ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٧ - الحديث ٤٤
[الحديث ٤٣]
٤٣الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وَ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا أَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
[الحديث ٤٤]
٤٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلِيدَةٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ امْرَأَةً وَلِيدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
ثمن حد الزاني [١]. و قال في المسالك: كيفية التنصيف أن يقبض على نصف السوط و يضرب به و
قيل: ضربا بين ضربين
[٢]. الحديث الثالث و الأربعون:
و يدل على أن للحرة فسخ عقد نفسها، و رده الأكثر بضعف السند.
الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.
و لا خلاف في جواز إدخال الحرة على الأمة، و إذا لم تعلم بسبق عقد الأمة، فلها الخيار بين فسخ عقد نفسها و إمضائه، و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٨.
[٢]المسالك ٢/ ٣٣٢.